علي أصغر مرواريد

494

الينابيع الفقهية

نصفها ، وفي السمع والبصر وشلل اليدين والرجلين وقطع الأعضاء والجروح - إن بلغت الدية كاملة - ستة أقسام في العمد والخطأ وما نقص عنها بالحساب . وإذا حلفوا قضي لهم بالقصاص في ما يوجبه وبالمال في ما يوجب المال ، وإن نكل حلف المدعى عليه مثل ذلك وبرئ فإن نكل لزمه الحق . وإذا لم يكن للولي في هذه المواضع من قومه من يحلف معه العدد ضوعفت عليه الأيمان . وقال بعض أصحابنا : تثبت الجناية الموجبة للمال بشاهد أو امرأتين مع يمين المدعي وبشاهد وامرأتين ، وتثبت العمد بشاهد وامرأتين وتجب بهم الدية لا القود . وروي في امرأة واحدة شهدت بجناية : قبولها في ربع الأرش . وروى السكوني عن جعفر عن آبائه عن علي صلوات الله عليهم أجمعين : أنه كان يحبس المتهم بالقتل ستة أيام فإن لم تثبت عليه خلي سبيله فإن مات ولي الدم قام وارثه مقامه . وإذا قتل انسان فأقر رجل بقتله خطأ وآخر بقتله عمدا فبقول أيهما أخذ الولي جاز ولم يكن له على الآخر سبيل . وإن شهد شاهدان على شخص أنه قتل شخصا عمدا وأقر آخر أنه قتله عمدا فبرئ المشهود عليه من قتله ، فإن أراد الولي قتل المقر قتله ولا سبيل له على المشهود عليه ولا لورثة المقر على ورثة المشهود عليه ، وإن أراد قتل المشهود عليه قتله ولا سبيل له على المقر ويؤدى المقر إلى ورثة المشهود عليه نصف الدية ، وإن أراد قتلهما معا فله ويرد نصف الدية على ورثة المشهود عليه وله أخذ الدية منهما نصفين . وإن أقر شخص بقتله عمدا وأقر آخر بقتله دونه ورجع الأول خلي عنهما وودي المقتول من بيت المال . وإذا كان للقاتل المسلم خطأ مسلمون وكفار عقل عنه المسلمون خاصة ، فإن قتلت امرأتان رجلا قتلتا به ويقتص للكفار بعضهم من بعض . وإذا شهد شاهدان أن زيدا قتل جعفرا عمدا أو خطأ أو شبهه وشاهدان أن عمرا